للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ذهب المالكية إلى أن المكره له أهلية الاستئجار، وبالتالي يصح عقد الجعالة منه إلا أن عقده غير لازم، فللمكره الخيار بين إمضائه ورده (١).

هذا قولهم في عقد المكره على البيع، والجعالة مقيسة عليه؛ لأنها قائمة على المعاوضة.

[القول الثاني]

لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

جاء في فتوحات الوهاب: «أركانها أربعة عمل وجعل وصيغة وعاقد، وشرط فيه اختيار .... فلا يصح التزام مكره» (٢).

وقد نص الحنابلة في عقد البيع والإجارة على بطلان عقد المكره، والجعالة مقيسة عليه (٣).

قال في الإنصاف: «الجعالة نوع إجارة، لوقوع العوض في مقابلة منفعة ..... » (٤).


(١) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٦/ ٤١ - ٤٢)، الشرح الكبير (٣/ ٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦).
(٢) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل) (٣/ ٦٢٢)، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٢١).
(٣) الإنصاف (٤/ ٢٦٥)، المبدع (٤/ ٧)، المحرر (١/ ٣١١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧)، كشاف القناع (٣/ ١٥٠).
(٤) الإنصاف (٦/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>