للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال على ولدي وولد ولدي، فهو بمنزلة قوله على أولادي - ذكرانهم وإناثهم، وعلى أعقابهم» (١).

أما الجواب عن قول مالك: ولا شيء لولد البنت، فقد جاء في منح الجليل:

قال أبو الحسن ما نصه: قوله ولا شيء لولد البنات إنما يرجع لقوله: ومن قال: حبس على ولدي، ولا يرجع لقوله: على ولدي وولد ولدي. الشيخ؛ لأنه إذا قال على ولدي وولد ولدي، فإن ولد البنات يدخلون، وكذلك كلما زاد درجة يدخلون إلى حيث انتهى المحبس اهـ» (٢).

[الثالث: مذهب الشافعية]

ذهب الشافعية إلى أن الواقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات (٣).

قال النووي: إذا «وقف على أولاده، وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنين والبنات» (٤).

[الرابع: مذهب الحنابلة]

في مذهب الحنابلة أكثر من رواية:


(١). مقدمات ابن رشد (٢/ ٤٢٧).
(٢). منح الجليل (٨/ ١٦١).
(٣). البيان للعمراني (٨/ ٨٤)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٦٣)، الوسيط (٤/ ٢٥٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨).
(٤). روضة الطالبين (٥/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>