للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عبد البر: «وإذا حبس الرجل على ولده، وولد ولده ... فلاحق لولد البنات في حبسه ذلك إلا أن يسميهم، ويدخلهم فيه وإنما ذلك لولده، وولد ولده الذكور ما تناسلوا، هذا مذهب جمهور أهل المدينة» (١).

وقال في الشرح الصغير: «لا يدخل الحافد على الراجح» (٢). والحافد والحفيد، هو عند المالكية: ولد البنت (٣).

وفي النوادر والزيادات: «قال مالك: وإذا حبس على ولده، وولد ولده، لم يدخل فيه ولد البنت؛ لأنهم من قوم آخرين، وكذلك في الصدقات والأحباس، ولأنهم لم يدخلوا في آية المواريث.

قال عبد الملك وابن كنانة: فكذلك لا يدخلون في صدقة جدهم أبي أمهم بهذا الاسم» (٤).

القول الثاني:

ذهب جماعة من شيوخ المالكية إلى أن أولاد البنات يدخلون (٥).

جاء في مقدمات ابن رشد: «إذا قال المحبس: حبست على ولدي، وولد ولدي، أو على أولادي، وأولاد أولادي؛ فذهب جماعة من الشيوخ إلى أن ولد البنات يدخلون في ذلك، وهو ظاهر اللفظ؛ لأن الولد يقع على الذكر والأنثى؛


(١). الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٥٤٠).
(٢). الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٢٩)، الخرشي (٧/ ٩٦).
(٣). المرجع السابق (٤/ ١٢٨).
(٤). النوادر والزيادات (١٢/ ٢٥).
(٥). المقدمات الممهدات (٢/ ٤٢٧)، التاج والإكليل (٦/ ٤٤)، منح الجليل (٨/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>