للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر، وجاء في القانون التجاري: «الأصل أنه إذا استهلك السهم انقطعت كل علاقة بين المساهم وبين الشركة» (١).

فإن قيل: إن كان علاقة المساهم بالشركة قد انقطعت، ورد نصيبه من الربح إلى بقية الشركاء، فما باله يناله نصيب من الربح بعد استهلاك أسهمه، وذلك بإعطائه أسهم تمتع.

[فالجواب عن ذلك]

أن ذلك الاستحقاق جاء بعبارة (يجوز) وهي لا يفهم منها اللزوم، فقد يجوز الشيء استثناء، وإن كان على خلاف القاعدة والقياس، فلا يخرم القاعدة.

[الوجه الثاني]

أن استهلاك الأسهم قد تم بالتراضي؛ إذ من شرطه أن يكون منصوصاً عليه في نظام الشركة، ومعلوم أن الشركاء قد تراضوا على نظامها.

[الوجه الثالث]

أنه قد تم بطريقة عادلة، وهي القرعة، والقرعة طريق شرعي معتبر في القسمة.

[الوجه الرابع]

أن فيه مصلحة للشركاء، إذ يستغلون فتوة الشركة وقيامها في استرجاع ما بذلوه فيها.

[الوجه الخامس]

أن المعاوضة فيه عادلة، فصاحب الأسهم المستهلكة يسترد رأس ماله الذي


(١) القانون التجاري - علي البارودي محمد فريد العريني (ص: ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>