أكثر، وجاء في القانون التجاري:«الأصل أنه إذا استهلك السهم انقطعت كل علاقة بين المساهم وبين الشركة»(١).
فإن قيل: إن كان علاقة المساهم بالشركة قد انقطعت، ورد نصيبه من الربح إلى بقية الشركاء، فما باله يناله نصيب من الربح بعد استهلاك أسهمه، وذلك بإعطائه أسهم تمتع.
[فالجواب عن ذلك]
أن ذلك الاستحقاق جاء بعبارة (يجوز) وهي لا يفهم منها اللزوم، فقد يجوز الشيء استثناء، وإن كان على خلاف القاعدة والقياس، فلا يخرم القاعدة.
[الوجه الثاني]
أن استهلاك الأسهم قد تم بالتراضي؛ إذ من شرطه أن يكون منصوصاً عليه في نظام الشركة، ومعلوم أن الشركاء قد تراضوا على نظامها.
[الوجه الثالث]
أنه قد تم بطريقة عادلة، وهي القرعة، والقرعة طريق شرعي معتبر في القسمة.
[الوجه الرابع]
أن فيه مصلحة للشركاء، إذ يستغلون فتوة الشركة وقيامها في استرجاع ما بذلوه فيها.
[الوجه الخامس]
أن المعاوضة فيه عادلة، فصاحب الأسهم المستهلكة يسترد رأس ماله الذي
(١) القانون التجاري - علي البارودي محمد فريد العريني (ص: ٨٩).