للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

الشفعة للصغير

[م-١٠٣١] اختلف العلماء في الشفعة للصغير على قولين.

[القول الأول]

له الشفعة، ويقوم وليه مقامه في الأخذ بها، وهو قول الأئمة الأربعة (١).

[وجه ذلك]

أن الشفعة حق مبني على الملك، وهؤلاء من أهل ثبوت الملك، ويقوم الولي مقام الصغير واليتيم؛ لأنه تصرف في المال عن طريق التجارة، والولي والوصي والقاضي يملك ذلك لهم؛ ولأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء لهم من المشتري، والولي يملك ذلك كما يملك الشراء، ولأن في ذلك دفع الضرر عنهم، وتوفير المنفعة لهم.

[القول الثاني]

لا شفعة للصغير، وبهذا قال ابن أبي ليلى، والنخعي، والحارث العكلي (٢).

ويروى في هذا حديث ضعيف جدًا.

(ح-٦٣٥) رواه ابن ماجه من طريق محمد بن الحارث، عن محمد بن


(١) المبسوط (١٤/ ٩١)، بدائع الصنائع (٥/ ١٦)، البحر الرائق (٨/ ١٦٦)، العناية شرح الهداية (٩/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، المدونة (٥/ ٤٠٣)، مواهب الجليل (٥/ ٣٢٤)، الذخيرة (٧/ ٢٧١)، نهاية المطلب (٧/ ٣٨٤)، روضة الطالبين (٥/ ١١٤)، المغني (٥/ ١٩٥).
(٢) المغني (٥/ ١٩٥)، الإشراف على مذهب العلماء (٦/ ١٥٨)، المحلى (٨/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>