للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد العزيز بن باز (١)، وفضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين (٢).

[وجه القول بالتحريم]

[الوجه الأول]

أن هذا العمل يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره مما يؤدي إلى ترويج سلعته وكساد سلعة الآخرين.

[ويناقش]

سبق لنا أن البيع بأقل من سعر السوق إن كان يؤدي ذلك إلى خسارة التجار، فإن ذلك محرم، ولا أعتقد أن هذه الجوائز والتي تمنح لكل مشتر تبلغ هذا المبلغ، وإن كانت تؤدي إلى تقليل أرباح التجار فقط، فإن هذا الأمر سائغ، وإلزام التاجر بأن يبيع بمثل ما يبيع به الناس فإن هذا يعني التسعير على التاجر دون حاجة، وقد امتنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن التسعير بلا حاجة.

(ح-٢٤٠) فقد روى أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، وثابت البناني،

عن أنس بن مالك، قال: غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت. فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال (٣).

[صحيح] (٤).


(١) فتاوى إسلامية - جمع المسند (٢/ ٣٦٥).
(٢) فتاوى البيوع والمعاملات - للشيخ عبد الله بن جبرين (ص: ٨٢، ٨٣، ٩٠) نقلًا من كتاب الحوافز التجارية - خالد المصلح (ص: ٩٢).
(٣) المسند (٣/ ١٥٦).
(٤) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>