للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع

في بيع اللبن في الضرع

[م - ٣١٠] يجوز بيع الحيوان، وفي ضرعه لبن، وإن كان اللبن مجهولًا؛ لأنه تابع للحيوان، وحكي الإجماع على جوازه، ودليله حديث المصراة، وهو في الصحيحين (١).

[م - ٣١١] ويجوز بيع اللبن بعد انفصاله من الضرع جزافًا، ومكيلًا، ولا إشكال فيه.

[م - ٣١٢] وأما بيع اللبن وحده، وهو في الضرع، فقد اختلف العلماء في جواز ذلك على قولين:

[القول الأول]

لا يجوز بيع اللبن في الضرع قبل انفصاله، وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

استدل القائلون بعدم الجواز:

[الدليل الأول]

(ح-٢٠٤) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي،


(١) البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥٢٤).
(٢) البحر الرائق (٥/ ٣٢٩)، المبسوط (١٢/ ١٩٤)، الهداية شرح البداية (٣/ ٤٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٣٨).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٢٠)، كفاية الأخيار (ص: ٢٤٢)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٣)، والإقناع للماوردي (ص: ٩٢)، المهذب (١/ ٢٦٦)، الوسيط (٣/ ٤١).
(٤) الإنصاف (٤/ ٣٠٠)، المحرر (١/ ٢٩٠)، المغني (٤/ ١٤٧)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>