للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختيار ابن قاسم من المالكية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢)، واختيار ابن حزم (٣).

[القول الثاني]

نجس العين لا يجوز بيعه، وكذا ما لا يمكن تطهيره من المتنجس، وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).


(١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٤٤): «وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر، وفي ذلك أيضًا دليل على تحريم بيع العذرات، وسائر النجاسات، وما لا يحل أكله، ولهذا - والله أعلم - كره مالك بيع زبل الدواب.
ورخص فيه ابن القاسم؛ لما فيه من المنفعة، والقياس ما قاله مالك ... ».
(٢) جاء في الفروع (١/ ٨): «قال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر، والسرجين، قال: لا بأس، وأطلق ابن رزين في بيع نجاسةٍ قولين». وانظر الإنصاف (١/ ٨٩ - ٩٠).
وفي الإنصاف أيضًا (٤/ ٢٨٠): «ولا يجوز بيع السرجين النجس، هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وخُرِّج قول بصحة بيعه من الدهن النجس. قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسرجين؟ فقال: لا بأس. وأطلق ابن رزين في بيع النجاسة وجهين. وأطلق أبو الخطاب جواز بيع جلد الميتة، قال في الفروع: فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها، ولا فرق، ولا إجماع». اهـ
(٣) قال ابن حزم في المحلى في مسألة (١٥٤٦): «وبيع العذرة، والزبل للتزبيل، وبيع البول للصباغ جائز» ..
(٤) منع المالكية على المشهور بيع نجس الذات (العين) وما لا يمكن تطهيره من النجاسات كالزيت المتنجس، وأما إذا كانت نجاسته عرضية (طارئة يمكن إزالتها)، فلا خلاف عندهم في جواز بيعه. انظر مواهب الجليل (٤/ ٢٥٨).
وجاء في الشرح الكبير (٣/ ١٠): «وشرط لصحة بيع المعقود عليه ثمنًا أو مثمنًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>