وجاء في الفواكه الدواني (١/ ٣٨٧): «وكذا لا يباع جلد الميتة؛ لأنه يشترط في صحة البيع عندنا طهارة المعقود عليه ثمنًا، أو مثمنًا، وكما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته ... ». وانظر التمهيد (٤/ ١٤٤). وفي مذهب الشافعية، قال الشيرازي في المهذب المطبوع مع المجموع (٩/ ٢٦٩): «الأعيان ضربان: نجس، وطاهر فأما النجس، فعلى ضربين: نجس في نفسه، ونجس بملاقاة النجاسة فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب ...... أما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فينظر فيها فإن كان جامدًا كالثوب وغيره جاز بيعه؛ لأن البيع يتناول الثوب، وهو طاهر وإنما جاورته النجاسة وإن كان مائعًا نظرت: فإن كان مما لا يطهر، كالخل والدبس - لم يجز بيعه؛ لأنه نجس، لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه، كالأعيان النجسة وإن كان ماء ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز بيعه؛ لأنه نجس لا يطهر بالغسل فلم يجز بيعه كالخمر. والثاني: يجوز بيعه؛ لأنه يطهر بالماء، فأشبه الثوب. فإن كان دهنًا فهل يطهر بالغسل؟ فيه وجهان: أحدهما لا يطهر؛ لأنه لا يمكن عصره من النجاسة، فلم يطهر كالخل. والثاني: يطهر؛ لأنه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب. فإن قلنا: لا يطهر لم يجز بيعه كالخل، وإن قلنا: يطهر، ففي بيعه وجهان، كالماء النجس ويجوز استعماله في السراج، والأولى أن لا يفعل لما فيه من مباشرة النجاسة. وفي حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ١٩٧): «وللمبيع شروط خمسة: أحدها: طهارة عينه، فلا يصح بيع الكلب والخمر .... والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره؛ لأنه في معنى نجس العين». وانظر نهاية المحتاج (٣/ ٣٩٢)، وأنظر أسنى المطالب (٢/ ٨). وفي مذهب الحنابلة علل ابن قدامة المنع من بيع السرجين بأنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة، انظر المغني (٤/ ١٧٤)، وكذلك انظر الفروع (١/ ٨)، والإنصاف (١/ ٨٩ - ٩٠)، (٤/ ٢٨٠) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨ - ٩)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٦).