للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإبراهيم النخعي حين سئلوا عن الرجل يشتري الشيء بكذا نقد، وإن كان إلى أجل فبكذا، قالوا: لا بأس إذا تفرقا على أحدهما. والإسناد إليهم صحيح (١).

وكذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن الزهري وقتادة (٢).

وقال الخطابي: «إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه، وذكر ما سواه لغو لا اعتبار له» (٣). وهذه حكاية للإجماع.

[وجه القول بالجواز]

إذا عرض البائع قيمتين للسلعة أحدهما حالة، والأخرى نسيئة، وكان ذلك في مرحلة سوم السلعة، فاختار المشتري أحد العرضين قبل التفرق لم يؤد ذلك إلى جهالة الثمن؛ لأن البيع سيقع بثمن بات قبل التفرق.

وقيل: لا يصح، وهو ظاهر قول ابن مسعود رضي الله عنه (٤).

[دليل هذا القول]

(ح-٨٤٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد ابن عمرو، ثنا أبو سلمة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة (٥).

وقد فسره ابن مسعود رضي الله عنه بأن البيعتين في بيعة أن يقول: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان نسيئة فبكذا.


(١) المصنف (٤/ ٣٠٧).
(٢) المصنف (١٤٦٣٠).
(٣) معالم السنن (٣/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٤) المصنف (٤/ ٣٠٧).
(٥) المسند (٢/ ٤٣٢)، وكرره في (٢/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>