(٢) قال في الإنصاف (٤/ ٣١١): «وإن قال: بعتك بعشرة صحاحًا أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة: لم يصح. يعني: ما لم يتفرقا على أحدهما. وهو المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. ويحتمل أن يصح، وهو لأبي الخطاب. واختاره في الفائق. قال أبو الخطاب: قياسًا على قوله في الإجارة (إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم). وفرق بعض الأصحاب بينهما، بأن ذلك جعالة، وهذا بيع، ويغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في البيع ولأن العمل الذي يستحق به الأجرة لا يملك وقوعه إلا على أحد الصفتين. فتتعين الأجرة المسماة عوضًا، فلا يفضي إلى التنازع. والبيع بخلافه. قاله المصنف والشارح. قال الزركشي: وفي قياس أبي الخطاب والفرق: نظر؛ لأن العلم بالعوض في الجعالة شرط كما هو في الإجارة والبيع. والقبول في البيع إلا على إحدى الصفتين. فيتعين ما يسمى لها. انتهى. (٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٥٨)، المبسوط (١٣/ ٨)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٣٨)، فتح القدير (٦/ ٢٦٢)، المهذب (١/ ٢٦٦، ٢٦٧)، التنبية (ص: ٨٩)، أسنى المطالب (٢/ ٣٠)، الإنصاف (٤/ ٣١١)، المغني (٤/ ١٦١)، وجاء في الاستذكار (٢٠/ ١٨٠) عن الثوري، قال: «إذا ذهب به المشتري على وجه واحد، نقدًا كان أو نسيئة فلا بأس بذلك».