للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعية للبنك الإسلامي الأردني (١)، وندوة البركة السادسة (٢)، وهو أحد القولين لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله (٣)، والشيخ عبد الله بن منيع (٤)، والشيخ يوسف القرضاوي (٥)، والشيخ. تقي العثماني (٦)، و الشيخ نزيه حماد (٧)، والشيخ علي محي الدين القره داغي (٨)، والشيخ يوسف الشبيلي (٩).

[ضوابط القول بالجواز ومناقشتها]

القائلون بالجواز وضعوا ضوابط وشروطاً للقول بالجواز، إذا اختل ضابط منها رجع القول إلى التحريم، فيستحسن قبل أن ندخل في ذكر أدلتهم، أن نعرف هذه الضوابط، ومدى وجاهتها:

الضابط الأول: مناقشة تحديد نسبة الحرام المغتفر في الشركة.

* ففي تحديد نسبة الاقتراض الربوي من حجم الموجودات.


(١) الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، فتوى رقم (١).
(٢) انظر فتاوى المشاركة، جمع وفهرسة أحمد محيى الدين (ص: ٧٩)، وانظر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دلة البركة - فتوى رقم (٣٧)، وانظر قرارات وتوصيات ندوة البركة (ص: ٨٨) بالأغلبية.
(٣) انظر كتاب الأسهم والسندات في الفقه الإسلامي - الشيخ أحمد الخليل (ص: ١٤٦) الطبعة الأولى.
(٤) بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشيخ عبد الله بن منيع (ص: ٢٣٩).
(٥) الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة د. عبد الله العمراني (ص: ١١) نقلاً عن كتاب الاستثمار المصرفي (ص: ٤٢٦).
(٦) الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة - العمراني (ص: ١١) نقلاً من مجلة النور، العدد (١٨٣).
(٧) المرجع السابق (ص: ١١) نقلاً من مجلة النور، العدد (١٨٣).
(٨) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ١٠٩) و (٩/ ٢/ص: ٨٥).
(٩) انظر موقعه على الإنترنت WWW. SHUBILY. COM.

<<  <  ج: ص:  >  >>