للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ويناقش]

إذا كانت الوصية للحيوان لا تصح عندهم بنية تمليك الحيوان، فكأنهم أرادوا بالوصية صاحبها، فكيف لا يشترط قبوله، وهو المقصود بالوصية.

[القول الثاني]

تصح الوصية للحيوان إذا كان فيه منفعة لآدمي، وهذا مذهب المالكية، وقول مرجوح في مذهب الحنابلة (١).

قال في منح الجليل: «لا تصح ـ يعني الوصية ـ لكافر بمصحف ... ولا لبهيمة لا منفعة فيها لآدمي، ولا فرق فيمن يصح تملكه بين كونه عامًا كالمساكين، أو خاصًا كزيد، ولا بين من يملك حقيقة أو حكمًا، كمسجد، ورباط، وقنطرة، وخيل جهاد، ونعم محبس لنسله» (٢).

وقال في دليل الطالب: «صح الوصية لكل من يصح تمليكه، ولو مرتدًا أو حربيًا، أو لا يملك: كحمل، وبهيمة، ويصرف في علفها» (٣).

° الراجح:

أن الوصية للحيوان صحيحة مطلقًا بشرط أن يكون الحيوان محترمًا، والمقصود بالمحترم الحيوان الذي لم نؤمر بقتله، سواء كان فيه منفعة أو لا منفعة فيه، فإن في كل كبد رطبة أجر، وإذا قيل: هذا المال للحيوان فهذه


(١). دليل الطالب (ص: ١٩٨).
(٢). منح الجليل (٩/ ٥٠٥ - ٥٠٦).
(٣). دليل الطالب (ص: ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>