للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الخامس

في أحكام الحوالة

اختلف العلماء في عقد الحوالة هل عقد لازم أو جائز؟

وثمرة الخلاف أن من قال: إن الحوالة عقد لازم فإن ذلك يعني إبراء ذمة المحيل من دين المحال، ولا يحق له الرجوع، ومن قال جائز فإن ذمة المحيل لا تبرأ بالحوالة، ويحق للمحال الرجوع على المحيل.

قال البخاري في صحيحه: «باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟».

قال العيني: وإنما لم يجزم بالحكم؛ لأن فيه خلافًا، وهو أن الحوالة عقد لازم عند البعض وجائز عند أخرين، فمن قال: عقد لازم، فلا يرجع فيها، ومن قال: عقد جائز فله الرجوع» (١).

وسوف ندرس إن شاء الله في المباحث القادمة المسائل التالية:

المسألة الأولى: في لزوم عقد الحوالة.

المسألة الثانية: في اشتراط الخيار في عقد الحوالة.

المسألة الثالثة: في رجوع المحيل على المحال، ويشمل:

ــ رجوع المحال لفلس المحال عليه.

ــ رجوع المحال لجحود المحال عليه.

ــ في رجوع المحال إذا أحيل بثمن مبيع ثم بطل البيع.


(١) عمدة القارئ (١٢/ ١٠٩)، وانظر فتح الباري (٤/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>