للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينما يرى الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، أن القول قول المنكر مع يمينه.

وقال أشهب من المالكية: القول قول مدعي الخيار (٤).

وبناء على هذين القولين الأخيرين لا يكون هذا الاختلاف موجبًا للفسخ.

وقد ذكرنا أدلة الأقوال في مباحث اختلاف المتبايعين.

مثال آخر: الخلاف في وجود أجل في عقد البيع.

[م-٦٥٦] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط الأجل، فأحدهما يدعي أن الثمن مؤجل، والآخر يقول: بل حال، فقد اختلف الفقهاء:

فمذهب الشافعية (٥)،


(١) البحر الرائق (٧/ ٢٢٠ - ٢٢١)، المبسوط (١٣/ ٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٦)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٧١)، تكملة فتح القدير (٨/ ٢١١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٤٤).
(٢) الذخيرة (٥/ ٣٢٨) القوانين الفقهية (ص: ١٦٤)، وأشارا إلى أنه قول ابن القاسم، وانظر: الشرح الكبير (٣/ ١٩٣)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٨)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: ٦٠٧)، جامع الأمهات (ص: ٣٦٩)، التاج والإكليل (٤/ ٥١٣)، شرح ميارة (٢/ ٢٦)، الخرشي (٥/ ٢٠٠)، الشرح الصغير (٣/ ٢٥٦)، واستثنى المالكية فيما إذا جرى عرف في موضع أن هذه السلعة المبيعة لا تباع إلا على الخيار فالقول لمدعي الخيار، وهذا الاستثناء لا يغير من القول شيئًا؛ لأن العمل إذا ادعى أحد الأصل وادعى أحد خلافه، فالعمل بالأصل إلا أن يكون هناك عرف جار، أو تعارض الأصل والغالب، فيقدم الغالب، والله أعلم.
(٣) انظر: المغني (٤/ ١٣٩ - ١٤٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٨)،شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦)، الإنصاف (٤/ ٤٥٤)، المحرر (١/ ٣٣٢).
(٤) الذخيرة (٥/ ٣٢٨) القوانين الفقهية (ص: ١٦٤).
(٥) الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٩)، التنبيه (ص: ٩٦)، المهذب (١/ ٢٩٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>