للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

تحديد الثمن بالرجوع إلى سعر السوق

أو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع به فلان ونحو ذلك

[م -٢٥٥] إذا باع البائع سلعته بسعر السوق، أو بما باع فلان، أو البيع بالرقم، وكان ذلك معلومًا لدى المتعاقدين، فالبيع لا إشكال فيه، ولكن قد يكون مجهولًا حال التعاقد، فهل يصح البيع، ويرجع المتعاقدان إلى السوق، أو إلى زيد من الناس لمعرفة الثمن، أو لا يصح البيع؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والصحيح في مذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>