للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الأول

في توفر الأهلية في العاقد

المبحث الأول

في تعريف الأهلية

تعريف الأهلية (١).

الأهلية في الاصطلاح: عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي الأمانة التي أخبر الله عز وجل بحمل الإنسان إياها بقوله {وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ} [الأحزاب: ٧٢].

[وهي ضربان]

أهلية الوجوب: أي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.

فكل إنسان صالح لأن تكون له حقوق، وعليه واجبات، وتثبت له هذه الأهلية من وقت ميلاده، بل من وقت كونه جنينًا إلى وقت موته، فإذا انعدمت أهلية الوجوب انعدمت الشخصية معها، وذلك كالجنين يولد ميتًا.


(١) ا ... لأهلية نسبة إلى الأهل، يقال: هو أهل لكذا: أي مستوجب له، والواحد والجمع في ذلك سواء.
وأهله لذلك تأهيلًا وآهله: رآه له أهلًا. وتقول: فلان أهل لكذا: أي خليق به.
وفلان أهل لهذا الأمر: أي استوجبه واستحقه.
وفي التنزيل: {هو أهل التقوى وأهل المغفرة} [المدثر: ٥٦].
وأهلية الإنسان للشيء: صلاحيته لصدوره، وطلبه منه، وقبوله إياه. انظر: اللسان (١١/ ٢٩ - ٣٢)،. مختار الصحاح (ص: ١٣)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>