للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

أن يباع المنقول مع الأرض والمنقول ليس تابعًا

المسألة الأولى

أن يكون المنقول من الثمار والزرع

[م-١٠٥٣] اختلف العلماء فيما إذا بيعت الأرض، وفيها ثمار أو زرع، هل يؤخذ بالشفعة؟ إلى قولين:

[القول الأول]

فيها الشفعة بشرط أن تباع مع الأرض، فإن بيع الثمر وحده، أو الثمر والشجر دون الأرض فلا شفعة فيها. وهذا مذهب الحنفية.

وجريان الشفعة من باب الاستحسان، وإن كان القياس القول بالمنع (١).

جاء في الفتاوى الهندية: «وإذا اشترى نخلًا ليقطعه فلا شفعة فيه، وكذلك إذا اشتراه مطلقًا، فإن اشتراها بأصولها، ومواضعها من الأرض ففيها الشفعة، وكذلك لو اشترى زرعًا، أو رطبة ليجذها لم يكن في ذلك شفعة وإن اشتراها مع الأرض وجبت الشفعة في الكل استحسانًا، وفي القياس لا شفعة في الزرع، وإذا اشترى أرضًا فيها شجر صغار، فكبرت، فأثمرت، أو كان فيها زرع فأدرك فللشفيع أن يأخذ جميع ذلك بالثمن» (٢).


(١) مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٥/ ٢٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٦٥)، المبسوط (١٤/ ١٣٣).
(٢) الفتاوى الهندية (٥/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>