للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: يجوز بيعه إذا دبغ.]

[الدليل الأول]

(ح-١٥٢) ما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم، أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره،

عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا دبغ الإهاب فقط طهر (١).

[صححه مسلم وضعفه أحمد] (٢).

[الدليل الثاني]

قال الطحاوي: لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدبغ إلا عن الليث.

قال ابن عبد البر: يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين، وأما ابن شهاب فذلك عنه صحيح ... وهو قول يأباه جمهور العلماء (٣).

قلت: وإذا حفظ الخلاف لم يكن فيه إجماع، وإذا لم يكن ثمة إجماع نظر في الراجح من حيث قربه أو بعده من النص الشرعي ومن قواعد الشريعة، لا من حيث كثرة القائلين به.

[الدليل الثالث]

(ح-١٥٣) ما رواه مسلم من طريق ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله،

عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا:


(١) مسلم (٣٦٦).
(٢) سبق تخريجه، انظر كتابي أحكام الطهارة رقم: ١٣٤.
(٣) التمهيد (٤/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>