للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لديه، أما إذا كان خطاب الضمان غير مغطى، فلا أرى جواز أخذ الجعالة عليه؛ لأن هذا الضمان قد يؤدي إلى قرض جر فائدة، والربا أحق ما حميت مراتعه، وسدت الطرائق المفضية إليه» (١).

[الدليل الثالث]

أجاز الحنفية والحنابلة أخذ الربح مقابل الضمان، حيث أجازوا شركة الوجوه، وهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال، حيث يتعاقد اثنان فأكثر بدون رأس مال على أن يشتريا نسيئة، ويبيعا نقدًا، ويقتسما الربح بينهما بنسبة ضمانهما للثمن (٢)، ويتخرج على مذهبهم أنه لو اشترك وجيه مع آخر على الضمان، والربح مناصفة، ولم يشتر الثاني ولم يبع شيئًا، فإنه يستحق الربح لمجرد الضمان (الذي هو مجرد التزام مال في الذمة) بدون بذل مال أو عمل، وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: «استحقاق الربح في الوجوه إنما هو في الضمان» (٣).

[ويناقش]

بأن الضامن لو دخل شريكًا للمضمون عنه، وصار شريكًا في الأرباح والخسائر، فإنه لا حرج في ذلك، وإنما الحرج في أخذ العوض في مقابل الضمان سواء ربح المضمون عنه أو خسر فإن ذلك يترتب عليه محذور شرعي في حال قام الضامن بالسداد، وكما لو قال: اضمني وأضمنك؛ لأنه في الحالتين يؤول إلى قرض جر نفعًا. وعليه يحمل الإجماع الوارد عن الفقهاء.


(١) الربا والمعاملات المصرفية - المترك (ص: ٣٩١).
(٢) انظر تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٢)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٨٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٩٠)، الفروع (٤/ ٣٩٩)، الإنصاف (٥/ ٤٥٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٨)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٦).
(٣) انظر المادة رقم (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>