للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الراجح]

تعريف الجمهور إذا أضفنا إليه قول النفرواي من المالكية هو الأقرب للصواب، لأنه لا يقصر الصرف على مبادلة الذهب بالفضة، بل يطلق على مبادلة الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يطلق على مبادلة الذهب بالفضة، ويلحق بهما كل ما يتعارف عليه الناس ويصطلحون أنه ثمن.

(ح-٨٠٩) روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه لقي أبا سعيد، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تُحَدِّثُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

فقال أبو سعيد: في الصرفِ، سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والورِق بالورق مثلًا بمثل» (١).


(١) البخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>