للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهنا أطلق الصرف، وشمل بيع الذهب بجنسه، والفضة بجنسها، فدخل فيه ما يسميه المالكية بالمراطلة والمبادلة.

(ح-٨١٠) وأخرج ا لشيخان من طريق أبي المنهال، قال:

سألت زيد بن أرقم، والبراءَ بنَ عازب عن الصَّرْف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير منِّي، وكلاهما يقول: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورِق دَيْنًا (١).

فهنا أطلق الصرف على بيع الذهب بالفضة.

وأما جواز الزيادة بالمبادلة بالشروط التي ذكرها المالكية، فهو قول مرجوح.

(ح-٨١١) لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.

وأما القياس على العرايا، فالعرايا رخصة، وقد ورد في النص أنه رخص فيها ولم يرخص في غيرها (٢).

* * *


(١) صحيح البخاري (٢١٨١)، ومسلم (١٥٨٩).
(٢) البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>