للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم الإجارة حكم البيع، يجوز تقديم العربون فيه؛ لأن الإجارة تعتبر بيعًا للمنافع مدة معلومة.

[الشرط الثاني]

أن يكون الخيار للمشتري في مدة معلومة على الصحيح، اختاره بعض الحنابلة (١).

لأن الخيار إذا كان مجهول المدة لا يصح، كما لو اشترط أن له رد البيع متى شاء من غير ذكر أجل معين.

وقيل: إن بيع العربون صحيح سواء وقت أو لم يوقت؛ وهو الصحيح من مذهب الحنابلة؛ لأنهم رأوا أن جوازه على خلاف القياس، ولأن النصوص الواردة في جوازه مطلقة من غير تقييده بمدة معلومة. والصحيح الأول.

وقد اعتقد الصديق الضرير أن القول بأن تقييد الرد في بيع العربون بمدة محددة ليس قولًا في الفقه الإسلامي.

يقول وفقه الله: «الرأي الذي يتحدث عن بيع العربون: المدة فيه محددة، لا يتحدث عن بيع العربون في الفقه الإسلامي، هذا رأي من عنده» (٢).

[وهذا القول غير دقيق]

أولًا: قد اختار جماعة من الحنابلة القول بتحديد المدة، وهم يحسبون على الفقه الإسلامي.

قال في الإنصاف: «وهو - يعني العربون - أن يشتري شيئًا، ويعطي البائع


(١) الإنصاف (٤/ ٣٥٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ٧٨).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٨/ ١/ص: ٧٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>