للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال بالجواز]

[الدليل الأول]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلى أجل معلوم)، ولم يفرق بين أجل وأجلين.

[الدليل الثاني]

ولأن كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل جاز أن يكون إلى أجلين كالأثمان.

[الدليل الثالث]

ولأنه سلم فيما يضبط صفته مما يجوز أن يسلم فيه إلى وقت معلوم يوجد فيه، فأشبه السلم في الشيء الواحد إلى الأجل الواحد.

دليل من قال: لا يجوز مطلقًا:

أن القسط الثاني إذا كان على صفة القسط الأول كان المستأخر منهما أقل قيمة من المتقدم قبله، وبالتالي لا يمكن معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن، فيكون مجهولًا، ولأنه لا يؤمن الفسخ بتعذر أحدهما فلا يعرف بما يرجع، وهذا نوع من الغرر.

[دليل من قال بالجواز إذا بين قسط كل أجل وثمنه]

أنه إذا بين قسط كل أجل وثمنه أمكن معرفة حصة كل واحد منهما، فلا يكون في ذلك غرر، فلو انفسخ العقد بتعذر أحدهما لم يؤد ذلك في القسط الآخر، والله أعلم.

وقد أجاز المالكية (١)،


(١) الكافي في فقه أهل المدينة (٣٣٨)، التاج والإكليل (٤/ ٥٢٨)، الذخيرة (٥/ ٢٢٩)، مواهب الجليل (٤/ ٥٢٨)، منح الجليل (٥/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>