للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا التفسير قول في مذهب الشافعية (١).

وتفسير الإمام مالك موافق للتفسير الوارد في الحديث من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، وذكرته في صدر المسألة، حيث جعل اللمس قائمًا مقام العلم بالمبيع.

قال ابن عبد البر معلقًا على تفسير مالك للحديث: «في هذا الحديث، على المعنى الذي فسره مالك، دليل على أن بيع من باع ما لا يقف على عينه، ولا يعرف مبلغه من كيل، أو وزن، أو ذرع، أو عدد، أو شراء من اشترى ما لا يعرف قدره، ولا عينه، ولا وقف عليه، فتأمله، ولا اشتراه على صفة باطل، وهو عندي داخل تحت جملة ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بيع الغرر والملامسة» (٢).

[التفسير الثالث]

أن يبيعه شيئًا على أنه متى مسه انقطع خيار المجلس وغيره، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية (٣).

[م - ٣٢٣] مذاهب الفقهاء في تفسير المنابذة:


(١) جاء في مختصر المزني (ص: ٨٨): «والملامسة عندنا: أن يأتي الرجل بثوبه مطويًا، فيلمسه المشتري، أو في ظلمة، فيقول رب الثوب: أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع، فنظرك إليه اللمس، لا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، أو طوله، أو عرضه .. ».
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (١٠/ ١٥٤ - ١٥٥): «ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة، أحدها: تأويل الشافعي: وهو أن يأتي بثوب مطوي، أو في ظلمة، فيلمسه المستام، فيقول صاحبه: بعتكه هو بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته».
(٢) التمهيد (١٣/ ٩).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>