للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في بيان الألفاظ الصريحة

الصريح من الألفاظ لا يحتاج إلى نية والكناية لا تلزم إلا بالنية (١).

المشتق من الصريح صريح (٢).

[م-١٤٨٤] بعد أن عرفنا أن الحكم بأن هذا اللفظ صريح، أو كناية، إنما يحدده عرف الناس، وغلبة الاستعمال، ولا يرجع في تحديد ذلك إلى الحقائق اللغوية، ولا الشرعية في أصح قولي أهل العلم، ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء في بعض الألفاظ، هل هي من الصريح أو من الكناية؟

[القول الأول]

ذهب عامة الفقهاء إلى أن لفظ الوقف، والحبس، والتسبيل، وما اشتق منها من الألفاظ صريحة.

فإذا قلت: وقفت كذا، أو أرضي موقوفة، أو حبست كذا، أو أرضي محبسة، أو سبلت كذا، أو أرضي مسبلة، فهذه الألفاظ صريحة في الوقف. هذا هو مذهب الحنفية، والحنابلة، والمشهور من مذهب المالكية، والصحيح الذي قطع به جمهور الشافعية (٣).


(١) انظر شرح أصول البزدوي (٢/ ٢٠٩).
(٢) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٩٦)، تهذيب الفروق (٣/ ١٩٥)، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو (١٠/ ٦٢٢).
(٣) الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٧)، البحر الرائق (٥/ ٢٠٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٣٥)، الشرح الصغير (٤/ ١٠٣)، المهذب (١/ ٤٤٢)، روضة الطالبين (٥/ ٣٢٣)، الوسيط (٤/ ٢٤٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٠٢)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ١٨٧)، الإنصاف (٧/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>