للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أراد فسخه فليشهد (١).

[القول الثاني]

قال أبو حنيفة ومحمد: إن أجاز العقد صح، وإن فسخ فإن كان ا لفسخ بالفعل كان له ذلك، ولو مع غيبة صاحبه (٢)، وإن كان فسخه بالقول فليس له ذلك إلا بمحضر الآخر (٣).

وخرج أبو الخطاب الحنبلي ومن تبعه من عزل الوكيل: أنه لا يفسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة (٤).

والمقصود بمحضر الآخر: أي بعلمه، فإذا فسخ العقد بدون علمه لم ينفسخ.

قال في البحر: «والمراد: بالغيبة: عدم علمه، والمراد بالحضرة علمه، فلو فسخ في غيبته، فبلغه في المدة تم الفسخ، لحصول العلم به، ولو بلغه بعد مضي المدة، تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ» (٥).


(١) التاج والإكليل (٤/ ٤٢٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٠٠).
(٢) قال البحر الرائق (٦/ ١٨): «والخلاف إنما هو في الفسخ بالقول، أما إذا فسخ بالفعل فإنه ينفسخ حكمًا اتفاقًا في الحضرة والغيبة؛ لأنه لا يشترط العلم بالحكمي» وانظر تبيين الحقائق (٤/ ١٨).
(٣) البحر الرائق (٦/ ١٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٨٠)، كشف الأسرار: شرح أصول البزدوي للبخاري (٤/ ٣٥٠).

وقال في بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٣): «وأما شرائط جواز الفسخ .... منها علم صاحبه بالفسخ عند أبي حنيفة ومحمد، حتى لو فسخ بغير علمه كان فسخه موقوفًا عندهما: إن علم صاحبه بفسخه في مدة الخيار نفذ، وإن لم يعلم حتى مضت المدة لزم العقد».
(٤) الإنصاف (٤/ ٣٧٨).
(٥) البحر الرائق (٦/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>