للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في مالية حقوق الارتفاق

الفرع الأول

في تعريف الارتفاق

تعريف الارتفاق في الاصطلاح (١):

ذكر الفقهاء حقوق الارتفاق، ولم يصطلحوا على تعريف له، وأول من استعمل مصطلح حقوق الارتفاق، ووضع تعريفًا له هو محمد قدري باشا في كتابه مرشد الحيران، حيث عرفه:

بأنه: حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر لشخص آخر (٢).


(١) الارتفاق في اللغة: مصدر ارتفق يرتفق ارتفاقًا، بمعنى: انتفع به، ويقال: ارتفق الرجل: اتكأ على مرفقه، وبات فلان مرتفقًا: أي متكئًا على مرفق يده.
وارتفقت بالشيء: أي انتفعت به. ويقال: هذا الأمر رفيق بك، ورافق بك، ورافق عليك: أي نافع.
ورَفَقَ فلان فلانًا: إذا نفعه، وكذلك: رفق به، ورفَقَه رفْقًا: ضرب مرفقه، كعضده، ورَأَسَه، وصَدَرَه.
ورفق الناقة يرفُقُها رفقًا: شد عضدها بالحبل، قال الأصمعي: وذلك إذا خيف أن تنزع أي تشتاق إلى وطنها ....
وبعير مرْفُوق: إذا كان يشتكي مرفقه.
واسم المكان من ارتفق: مرتفق، قال تعالى: {نعم الثواب وحسنت مرتفقا} [الكهف: ٣١]. انظر تاج العروس (١٣/ ١٦٧ - ١٧٠).
(٢) انظر مرشد الحيران (مادة: ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>