للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجزتم القراض لزمكم القول بجواز المساقاة، فإن نصيب العامل في مال القراض معدوم وقت العقد، ومجهول المقدار، وقد يوجد، وقد لا يوجد فيذهب عمله بلا مقابل، ولم يمنع ذلك من القول بجواز القراض، والمساقاة مثله أو أولى، والله أعلم.

جاء في الحاوي: «لما جازت المضاربة إجماعًا، وكانت عملًا على عوض مظنون من ربح مجوز كانت المساقاة أولى بالجواز؛ لأنها عمل على عوض معتاد من ثمرة غالبة» (١).

[دليل الجمهور على جواز المساقاة]

[الدليل الأول]

(ح-٩١٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (٢).

ورواه البخاري من طريق جويرية، عن نافع به، بلفظ:

أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.

فقوله: (أن يعملوها) يراد بها المساقاة، حيث يطلق أهل المدينة على المساقاة المعاملة.

وقوله: (ويزرعوها) يراد بها المزارعة، فالحديث جمع بين عقدي المساقاة والمزارعة.


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٥٩).
(٢) صحيح البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>