للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المنع من أجل التهمة، وهذا لا يفسد الشركة.

[دليل من قال: تجوز بشروط]

[الدليل الأول]

(ح-٨٩٠) ما رواه البخاري في صحيحه بسنده،

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها (١).

[وجه الاستدلال]

إذا صح أن تكون الثمرة مشتركة في عقدي المساقاة والمزارعة بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبين اليهود، صحت مشاركة المسلم لغيره في سائر عقود المشاركات.

[الدليل الثاني]

تعامل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود بيعًا وشراء، وإذا صحت معاملتهم فالشركة نوع من المعاملة.

(ح-٨٩١) فقد روى البخاري من طريق الأسود،

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير (٢).

(ح-٨٩٢) وأكل الرسول - صلى الله عليه وسلم - من طعام أهل الكتاب. والحديث في الصحيحين (٣)، ولا يأكل الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا طيبًا.


(١) صحيح البخاري (٢٤٩٩).
(٢) صحيح البخاري (٢٩١٦)، ومسلم (١٦٠٣).
(٣) صحيح البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>