للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل القائلين بجواز العقوبة المالية]

[الدليل الأول]

(ح-٣٩٢) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع (١).

فإذا كان مطله ظلمًا، وقد منعك ما هو من حقك، كانت يده على المال يد غصب، وإذا كانت الأعيان المغصوبة مضمونة على الغاصب سواء استوفى الغاصب تلك المنفعة أو عطلها كما هو رأي الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، خلافًا للحنفية (٤)، لأن المنافع لما كانت متقومة كانت مضمونة بالغصب، فالمطل في أداء الديون يشبه الغصب، فيجب أن يأخذ حكمه؛ لأنه ظلم من جهة، ولأن غصب ما في الذمة إنما يكون بحجبه عن صاحبه، لأن الديون ليست أعيانًا حتى يتأتى فيها الغصب المادي، فحجبها عن صاحبها هو كالغصب في حق الأعيان (٥).

وهو مقتضى ما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم من القول بضمان نقص سعر العملة الورقية، وإن كانت المسألة فيها خلاف قوي:


(١) البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٦٣)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦)، فتح العزيز (١١/ ٢٦٢).
(٣) ا ... لمغني (٥/ ١٤٣)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٢١)، الإنصاف (٦/ ٢٠١).
(٤) قال في العناية شرح البداية (٩/ ٣٥٤): «ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه، إلا أن ينقص باستعماله، فيغرم النقصان».
(٥) انظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن - للشيخ الزرقاء (ص:٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>