للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: هو «حق الانتفاع العيني الثابت لعقار على عقار آخر بقطع النظر عن شخص المالك» (١).

ويلحظ على هذا التعريف بأنه غير جامع، فحق الشفة يعتبر من حقوق الارتفاق، وهو ليس خاصًا بعقار.

ولذا عرفه بعض الباحثين: بأنه حق متقرر على عقار لمنفعة عقار آخر، مالكهما مختلف، أو لمنفعة شخص بغير إجارة، أو إعارة، أو وقف، أو وصية (٢).

[الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي]

أهم فرق بين هذين الحقين: أن حق الارتفاق إنما يكون مقررًا لعقار كحق الشرب الثابت لأرض على مجرى يكون لها مهما تغير مالكها أو المنتفع بها، فينتفع به على أنه للأرض، بصرف النظر عن المالك بخلاف حق الانتفاع الموصى له بمنفعة أرض، فإنه خاص بشخصه، وينتفع به على أنه من حقوقه الشخصية، ولذا لا ينتفع به سواه، وإذا مات انتهى بذلك حقه.

فإذا عرفنا هذا تبين لنا أن حق الارتفاق حق لازم بالنسبة لمالك العقار المرتفق به، فلا يملك أن يبطله بخلاف حق الانتفاع الشخصي فإنه قد يكون غير لازم، كما في المستعير فإن المعير يملك إبطاله (٣).


(١) الأموال ونظرية العقد. د محمد موسى (ص: ١٧١)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة - العدد الخامس - الجزء الثالث (ص: ٢٣٢٨).
(٢) انظر حق الارتفاق - سليمان التويجري - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة (ص:٤١).
(٣) انظر أحكام المعاملات الشرعية - الشيخ علي الخفيف (ص: ٦٢) والملكية للمؤلف نفسه (ص: ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>