للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول الدكتور محمد يوسف موسى: «حق الارتفاق: هو النوع الثالث من أنواع الملك الخاص، وهو حق الانتفاع العيني الثابت لعقار على عقار آخر، بقطع النظر عن شخص المالك، فإن حق سقي أرض من مجرى ماء معين، أو صرف الماء الزائد عن حاجتها في مصرف معروف، أو المرور إليها من طريق هو جزء من أرض أخرى كل هذه الحقوق مرتبة لتلك الأرض على تلك المحال، سواء أكانت مملوكة ملكًا عامًا أم خاصًا، ومن أجل ذلك قلنا: بأن تلك حقوق عينية ما دامت تابعة للعين نفسها، لا لشخص المالك، فهي دائمة وليست مؤقتة بحياة مالك العقار. اهـ» (١).

ويقول الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى: «حق الارتفاق في نظر الفقهاء من قبيل ملك المنفعة، وهي منفعة بين عقارين تابعة لهما على الدوام مهما انتقلت ملكيتها، وإن مالك هذه المنفعة هو مالك العقار المنتفع، ومن هنا تتجلى عينية هذا الحق» (٢).

* * *


(١) الفقه الإسلامي - د. محمد يوسف موسى (ص: ٢٦٠ - ٢٦١).
(٢) المدخل إلى نظرية الالتزام (ص: ٤٧)، وانظر المادة (١٢٣٢) من مجلة الأحكام العدلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>