وجاء في نص مجلة الأحكام العدلية مادة (٣٥٦): «إذا وجد غبن فاحش في البيع، ولم يوجد تغرير، فليس للمغبون أن يفسخ البيع، إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم، فلا يصح البيع، ومال الوقف، وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم» اهـ. (٢) منح الجليل (٥/ ٢١٨ - ٢١٩). (٣) قال النووي في الروضة (٣/ ٤٧٠): «مجرد الغبن لا يثبت الخيار، وإن تفاحش، ولو اشترى زجاجة بثمن كثير يتوهمها جوهرة، فلا خيار له، ولا نظر إلى ما يلحقه من الغبن؛ لأن التقصير منه حيث لم يراجع أهل الخبرة». (٤) مواهب الجليل (٤/ ٤٧٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٠)، الخرشي (٥/ ١٥٢)، الشرح الصغير (٣/ ١٩٠)، الذخيرة (٥/ ١١٢ - ١١٣). (٥) حاشية العدوي على الخرشي (٥/ ١٥٢). (٦) انظر الخرشي (٥/ ١٥٢)، الشرح الصغير (٣/ ١٩٠)، مواهب الجليل (٤/ ٤٧٠).