للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في رد الوديعة إلى عيال المالك

[م-١٩٦٩] في مبحث سابق تكلمنا عن حق الوديع في دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله من ولد وزوجة وخازن، وهذا في حفظ الوديعة، أما إذا أراد الوديع رد الوديعة فهل يجب عليه أن يدفع الوديعة إلى المالك فقط، أو يجوز أن يرد الوديعة إلى عيال المالك وأهله؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجب الرد إلى المالك فقط، فإن رد الوديعة إلى أهله ضمن، وهذا أحد القولين في مذهب الحنفية، وحكاه ابن أبي موسى وجهًا في مذهب الحنابلة، وصححه الحارثي (١).

قال الكاساني: «ومنها وجوب الأداء إلى المالك؛ لأن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وأهلها مالكها، حتى لو ردها إلى منزل المالك، فجعلها فيه، أو دفعها إلى من هو في عيال المالك، دخلت في ضمانه، حتى لو ضاعت؛ يضمن» (٢).


(١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٥٤)، المبسوط (١١/ ١٣٩)، مجمع الضمانات (ص: ٨٧)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٤)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٧٢)، المحيط البرهاني (٥/ ٥٤٣)، الإنصاف (٦/ ٣٢٥).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>