للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه القول بوجوب الرد إلى المالك فقط:

أن المالك لو أرد أن يدفع ماله إلى عياله وأهله لما أودع الوديعة عند رجل أجنبي.

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «ولو رد الوديعة إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمن; لأن المالك ما رضي بدفعها إلى داره، ولا إلى من في عياله ظاهرًا؛ إذ لو رضي بهم لما أودعها» (١).

القول الثاني:

إذا رد على عيال المالك لم يضمن، وهذا قول آخر في مذهب الحنفية، والمذهب عند الحنابلة (٢).

وصحح الشافعية الرد إلى وكيل المالك بقبض الودائع والحقوق إذا لم يكن المالك حاضرًا (٣).

جاء في الإنصاف: «لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع بكسر الدال كزوجته، وأمته، وعبده، فتلفت: لم يضمن. نص عليه» (٤).


(١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٨).
(٢) البحر الرائق (٧/ ٢٧٤)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، قرة عيون الأخيار (٨/ ٤٧٣)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٥٤)، مجمع الضمانات (ص: ٨٧).
(٣) الأم (٤/ ١٣٦)، نهاية المطلب (١١/ ٣٧٦)، البيان للعمراني (٦/ ٤٩٨)، روضة الطالبين (٦/ ٣٤٥)، مغني المحتاج (٣/ ٩٠)، حاشية الجمل (٤/ ٨٤)، الإنصاف (٦/ ٣٢٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٦٣).
(٤) الإنصاف (٦/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>