للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه القول بأنه لا يضمن:

أن يد الوكيل بقبض الودائع كيد المالك، هذه حجة الشافعية، وأما الحنابلة فيرون أن دفع الوديعة إلى من جرت العادة أن يحفظ مال الرجل كدفعه إليه.

القول الثالث:

ذهب المالكية إلى أن الوديع لا يدفع الوديعة إلا إلى ربها، أو وكيله، أو رسوله، فإن دفع الوديعة إلى غير من ائتمنه على حفظها من وكيل أو رسول وجب عليه الإشهاد، وإلا ضمن (١).

قال ابن عبد البر: «ومن دفع إليه رجل شيئًا ليوصله إلى آخر أو أبضع معه مالًا ليوصله إلى عياله أو إلى غيره فزعم أنه قد دفعه، وأنكر المبعوث إليه فهو ضامن إلا أن تكون له بينة على الدفع» (٢).

وجاء في حاشية الدسوقي: «المودع لا يبرأ إلا بوصول المال لربه، أو لرسول ربه ببينة، أو إقرار» (٣).

وقال ابن رشد: «وأما من دفعها إلى غير اليد التي دفعتها إليه، فعليه ما على ولي اليتيم من الإشهاد عند مالك وإلا ضمن، يريد قول الله عز وجل: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: ٦] فإن أنكر القابض القبض فلا يصدق المستودع في الدفع عند مالك وأصحابه إلا ببينة» (٤).

* * *


(١) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٦١)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣٣)، مواهب الجليل (٥/ ٢٦٢)، منح الجليل (٧/ ٣٣ - ٣٤).
(٢) الكافي لابن عبد البر (ص:٤٠٥).
(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٦).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>