للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

إبطال الخيار بالجنون والإغماء

[م-٤٧٠] اتفق الشافعية والحنابلة على أن العاقد إذا جن أو أغمي عليه في مجلس العقد لم يبطل خياره (١).

[م -٤٧١] وإذا فارق المجلس خلال جنونه فخياره باق، ولا حكم لفعله.

قال في الحاوي: «إذا جن أحد المتبايعين في خيار المجلس، فالخيار ثابت لا ينقطع بما حدث من الجنون؛ لأن الحقوق لا تبطل بحدوثه، وسواء فارق المجنون المجلس أو قام فيه؛ لأن فعل المجنون لا حكم له، فلم ينقطع الخيار بفراقه، وينتقل الخيار عنه إلى وليه، كما ينتقل خيار الميت إلى وارثه، ويكون الخيار باقيًا لولي المجنون ووارث الميت ما لم يعلما بالحال، ولم يفارق العاقد الآخر المكان» (٢).

وجاء في الإنصاف: «لو جن قبل المفارقة والاختيار فهو على خياره» (٣).

[م -٤٧٢] وهل ينوب عنه وليه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:


(١) انظر في مذهب الشافعية: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٢١)، المهذب (١/ ٢٥٩)، روضة الطالبين (٣/ ٤٤٤)، مغني المحتاج (٢/ ٤٥)، أسنى المطالب (٢/ ٥٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٤/ ٣٧٠ - ٣٧١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٥٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٠١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٨٦)
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٥٨).
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>