للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهه: إذا وجد ناظر الوقف قدم على القاضي؛ لأنه من باب تقديم الناظر الخاص على الناظر العام، فإذا لم يوجد الناظر الخاص انتقل الحق إلى صاحب النظر العام، وهو القاضي، كالولي مع القاضي فإذا لم يوجد ولي فإن القاضي ولي من لا ولي له.

ولأن الملك في الوقف لله تعالى فكان النظر إلى الحاكم الشرعي، وهو القاضي.

[القول الثاني]

يتولى الإجارة الموقوف عليه، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة.

وذهب إليه أبو جعفر من الحنفية بشروط:

أحدها: ألا يكون له مشارك في الغلة.

الثاني: أن يكون الوقف غير محتاج إلى عمارة.

الثالث: ألا يشترط الواقف تقديم العشر والخراج وسائر المؤن على نصيب الواقف (١).

قال الدرديرالمالكي: «فإن لم يجعل ناظرًا فإن كان المستحق معينًا رشيدًا فهو الذي يتولى أمر الوقف، وإن كان غير رشيد فوليه، وإن كان المستحق غير معين كالفقراء فالحاكم يولي عليه من شاء» (٢).


(١). الخرشي (٧/ ٩٢)، الشرح الكبير (٤/ ٨٨)، التاج والإكليل (٦/ ٣٧)، الإنصاف (٧/ ٦٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٤)، شرح ابن عابدين (٤/ ٤٠٦)، مجمع الأنهر (١/ ٧٥١)، البحر الرائق (٥/ ٢٣٦).
(٢). الشرح الكبير (٤/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>