للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

إذا تم قبض البعض في الصرف

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد، وقول بعض الفقهاء بطل العقد، فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم (١).

وأصح منه قول الحنفية: التقابض في الصرف شرط لبقاء العقد على الصحة، لا شرط لانعقاده (٢).

[م-١٢٢١] إذا حصل التقابض في بعض الثمن دون بعضه، وافترقا بطل الصرف فيما لم يقبض باتفاق الفقهاء، واختلفوا فيما قبض:

فقيل: يصح الصرف فيما قبض.

وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والراجح لدى الحنابلة (٥)، وقول في مذهب المالكية (٦).


(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٢).
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٢٢٢)، البحر الرائق (٦/ ٢١٠ - ٢١١)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣٥). فتح القدير (٧/ ١٣٥).
(٣) تبيين الحقائق (٤/ ١٣٨)، البحر الرائق (٦/ ٢١٤)، الدر المختار (٥/ ٢٦٣)، ملتقى الأبحر (ص: ١٦٥)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٦٣).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ٣٨١)، مغني المحتاج (٢/ ٢٣)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣).
(٥) الإنصاف (٥/ ٤٥)، المبدع (٤/ ١٥١)، المغني (٤/ ٥٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٦).
(٦) قال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ١٤٩): «واختلفوا أيضا إذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه - أعني الصرف المنعقد على التناجز - فقيل: يبطل الصرف كله .... وقيل: يبطل منه المتأخر فقط ..... والقولان في المذهب».

<<  <  ج: ص:  >  >>