الأولى: أنها ليست جزءاً من رأس مال الشركة، حيث لم يقدم صاحبها أي حصة نقدية، أو عينية يمكن أن تدخل في ضمان رأس المال، وليس لهم أي حق في موجودات الشركة، ولا يتحملون مخاطر المشروع.
الثانية: لا يملك أصحابها التدخل في إدارة الشركة، ولا حضور الجمعيات العامة، والتصويت فيها.
الثالثة: ليس لها أي قيمة اسمية، وإنما لها نصيب في الأرباح فقط إن وجد، بشرط ألا يخصص لهذه الحصص ما يزيد عن ١٠% من الأرباح الصافية بعد حجز الاحتياطي القانوني للشركة، ووفاء ٥% على الأقل كربح لرأس المال.
الرابعة: كونها قابلة للتداول وفقاً لتداول أسهم الشركة العادية.
الخامسة: كونها غير قابلة للتجزئة.
سادساً: كونها قابلة للإلغاء من قبل الشركة، بشروط محددة، كأن يمضي ثلث مدة الشركة، أو عشر سنوات مالية على الأكثر ابتداء من تاريخ إنشائها مقابل تعويض عادل لأصحابها.
[أوجه الاتفاق والاختلاف بين حصص التأسيس والأسهم والسندات]