للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في التقاط الحيوان

المبحث الأول

في التقاط ما يمتنع من السباع ويقوى على ورود الماء

الالتقاط شرع لمصلحة المالك لهذا نهي عن التقاط ضالة الإبل.

[م-١٩٨٣] اختلف العلماء في ضالة الإبل، وكذا كل حيوان يمتنع من السباع ويقوى على ورود الماء على قولين:

القول الأول:

يجوز التقاط الإبل وغيرها من الحيوانات، والأفضل أن يأخذها ويعرفها كغيرها، ولا يتركها تضيع، وهذا مذهب الحنفية، وقيده بعض المالكية فيما إذا خاف عليها من أخذ خائن كما لو كان في فساد من الزمان، وعليه حمل فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه (١).

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «ويجوز التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات» (٢).


(١) المبسوط (١١/ ١٠)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٦)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٠)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٤)، البيان والتحصيل (١٥/ ٣٦٠)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣١)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٢).
(٢) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>