للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في حاشية الدسوقي: «أما في الزمن الذي فسد فالحكم فيه أن تؤخذ وتعرف، فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها لربها، فإذا أيس منه تصدق به كما فعل عثمان لما دخل الناس في زمنه الفساد وقد روي ذلك عن مالك» (١).

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى أن الاختيار في ضالة الإبل تركها، فإن أخذها وجب تعريفها، فإن لم تعرف ردت حيث وجدت (٢).

وهذا حكم ضالة الإبل في جميع الأزمنة في مشهور المذهب، وقيل: إنما هو في زمان العدل، وأن الأفضل في زمان غير العدل التقاطها (٣).

وروى ابن وهب، قال: سمعت مالكًا والليث يقولان في ضالة الإبل: من وجدها في القرى أخذها، وعرفها، ومن وجدها في الصحارى فلا يقربها (٤).

جاء في بداية المجتهد: «القسم الثالث: فهو كالإبل، أعني أن الاختيار عنده فيه الترك للنص الوارد في ذلك، فإن أخذها وجب تعريفها، والاختيار تركها.

وقيل في المذهب: هو عام في جميع الأزمنة. وقيل: إنما هو في زمان العدل، وأن الأفضل في زمان غير العدل التقاطها» (٥).


(١) حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٢).
(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨١)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣١)، الذخيرة للقرافي (٩/ ٩٨)، الخرشي (٧/ ١٢٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٧٦).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٢٣١).
(٤) الاستذكار (٧/ ٢٤٥).
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>