للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يجوز التصرف ببدل الصرف قبل قبضه، وهو قول زفر من الحنفية (١)، والإمام مالك (٢).

[دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه]

[الدليل الأول]

القياس على الطعام الذي فيه حق توفيه، بجامع أن كلًا منها يعتبر قبضه شرطًا لبقاء العقد على لصحة.

(ح-٨٤٤) فقد روى الشيخان من طريق نافع.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه (٣).

وفي رواية للشيخين من طريق عبد الله بن دينار، قال:

سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه (٤).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٦٠)، فتح القدير (٧/ ١٣٩)، البحر الرائق (٦/ ٢١١)، الهداية شرح البداية (٣/ ٨٢).
(٢) جاء في نوادر الفقهاء (ص: ٢٢٤): «وأجمعوا أن رجلًا لو باع من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدنانير، ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه أجازه». وانظر مواهب الجليل (٤/ ٣٠٥)، المدونة (٣/ ٤١١) ..
(٣) صحيح البخاري (٢١٢٦)، صحيح مسلم (١٥٢٦).
(٤) صحيح البخاري (٢١٣٣)، صحيح مسلم (١٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>