للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثاني]

على فرض أن الربح في المشاريع الإنتاجية مضمون فإن الربح إنما هو ثمرة الجهد الذي بذله المستدين، وهذا يجعل الربح خالصًا له، والناس يتفاوتون في هذا فقد يأخذ القرض شخص ويخسر، ويأخذه آخر لنفس المشروع ويربح، فالربح بعد توفيق الله هو متعلق بجهد المقترض، بل إن الشرع يذهب أبعد من هذا، فلو أن غاصبًا اغتصب دراهم ثم استثمرها، وربح منها ربحًا عظيمًا لم يكن عليه أن يرد إلا ما اغتصبه، ويكون الربح للغاصب في مقابل ضمانه لما اغتصب، فإذا كان هذا في معاملة المعتدي الغاصب، فكيف في معاملة المقترض المأذون له.

والإنصاف أن ينظر الدائن في دينه، هل يقرض ذلك إعانة للمستقرض، أو يريد أن يشاركه في أرباحه؟

فإن كان المقصود هو الأول فلا حق له إلا في رأس المال، وليتحمل المقترض وحده الخسارة في مقابل أن يتمتع بالربح وحده.

وإن كان المقصود هو الثاني، فالإنصاف أن يشاركه في أخطار التجارة أيضًا، ولا يطالبه بالربح إلا إذا ربحت تجارته، وإنما يكون ذلك في عقد المضاربة بشروطها (١).

[الدليل الثالث]

يدعي بعض من يبيح أخذ الربا على الودائع البنكية أن البنك الربوي يأخذ الودائع ليضارب بها نيابة عن أصحابها، فهي ثمرة استثمار أموالهم.


(١) انظر تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم (١/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>