للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويناقش]

لو اتفقا على قدر الثمن لم يصح وقوع الاختلاف، فالثمن الذي يدعيه البائع لا يعترف به المشتري، فكيف يقال: اتفقا على وجوب كل الثمن.

[القول الثاني]

القول قول المشتري مع يمينه، وهذا اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (١)، وابن أبي ليلى (٢)، ورجحه النووي من الشافعية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).

[دليل من قال: القول قول المشتري]

[الدليل الأول]

أن المشتري مدعى عليه؛ حيث يدعي البائع عليه زيادة في القيمة، والمشتري ينكرها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المتفق عليه: ولكن اليمين على المدعى عليه.

[الدليل الثاني]

ولأن المشتري غارم، وإذا اختلف قول الغارم والمغروم له، فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة.


(١) المبسوط للشيباني (٥/ ٧٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٠).
(٢) الأم (٧/ ١١٣).
(٣) جاء في روضة الطالبين (٣/ ٥٨٥): «ومهما اختلف في القيمة أو الأرش، فالقول قول المشتري». وانظر أسنى المطالب (٢/ ١٢١).
(٤) المغني (٤/ ١١٨)، و (٤/ ١٣٩)، الكافي (٢/ ٨٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٧)، الإنصاف (٤/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>