للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في أسنى المطالب: «لو أقرضه كفًا من دراهم مثلًا لم يصح. نعم إن أقرضه على أن يستبين قدره، ويرد مثله فإنه يصح كما في الأنوار» (١).

واستثنى الشافعية من اشتراط العلم بالقدر ما لو أذن له بالصرف فيما سمي بالقرض الحكمي لتعمير داره، أو فدائه من الأسر بما يراه، ويصدق المقرض بالقدر اللائق (٢).

إذا علم هذا القدر من كلام الفقهاء نأتي على أدلة هذه المسألة.

الدليل على اشتراط معرفة القرض قدرًا وصفة:

[الدليل الأول]

(ح-١٠٧٥) ما رواه البخاري من طريق أبي المنهال،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.

[وجه الاستدلال بالحديث من وجهين]

[الوجه الأول]

قياس دين القرض على دين السلم؛ لأن السلم دين، والقرض يتحول إلى دين في ذمة المقترض، فيشتركان في أن كلًا منهما إثبات دين في الذمة بمبذول في الحال، ولذلك يسمى السلم سلفًا.


(١). مغني المحتاج (٢/ ١١٩)، وانظر أسنى المطالب (٢/ ١٤٢)، وحاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (٥/ ٤٢).
(٢). انظر حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>