للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

اشتراط الحمل في الدابة

[م-٣٩٧] اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على أربعة أقوال:

[القول الأول]

لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (٣).

[القول الثاني]

يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة (٤)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٥)، وهو مذهب الحنابلة (٦).

[القول الثالث]

يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية (٧)، وقول في مذهب الشافعية (٨).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٨٨).
(٢) الخرشي (٥/ ٨٥).
(٣) المجموع (٩/ ٣٩٢).
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨).
(٥) أسنى المطالب (٢/ ٣٥ - ٣٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٢٤)، المنثور في القواعد (٢/ ٨٠).
(٦) كشاف القناع (٣/ ١٩٠).
(٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٨) المجموع (٩/ ٣٩٢)، المنثور في القواعد (٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>