للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

استئجار الأشجار لتجفيف الثياب

[م-٨٤٢] الجمهور متفقون على اشتراط أن تكون المنفعة متقومة لكنهم يختلفون في جواز الإجارة ومنعها في فروع لاختلافهم هل المنفعة فيها متقومة أم لا؟

من ذلك: استئجار الشجر لتجفيف الثياب عليها:

فإذا استأجر شخص حبلًا ليجفف الثياب عليه صح قولًا واحدًا؛ لأن ذلك منفعة مقصودة منه (١).

وإذا استأجر أحدهم شجرة ليجفف الثياب عليها، فقد اختلف العلماء في صحة هذه الإجارة على قولين.

وسبب الاختلاف: اختلافهم في كون المنفعة متقومة أو غير متقومة.

[القول الأول]

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (٢)، وأحد القولين في مذهب المالكية اختاره ابن القاسم (٣)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية رجحه الشيرازي (٤).


(١) انظر البيان للعمراني (٧/ ٢٩٢).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٩٢)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤١١).
(٣) الفروق للقرافي (٤/ ٤)، مواهب الجليل (٥/ ٤٢٢)، منح الجليل (٧/ ٤٩٦).
(٤) المهذب (١/ ٣٩٥)، وجاء في البيان للعمراني (٧/ ٢٩٢): «وإن استأجر أشجارًا ليجفف عليها الثياب، أو ليشد عليها حبلًا يجفف عليه الثياب ففيه وجهان:
أحدهما: المنع؛ لأنها منفعة غير مقصودة.
والثاني: يصح؛ لأنها منفعة مباحة فهي كسائر المنافع».

<<  <  ج: ص:  >  >>