للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في مطالب أولي النهى: «وأن يكون متقومًا بخلاف نحو تفاح لشم» (١).

وقد يطلق الفقهاء بدلًا من كلمة المتقومة عبارة (منافع مقصودة)، وهما بمعنى واحد؛ لأن التقوم تارة يكون شرعيًا، وتارة يكون عرفيًا.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «ولا يكفي لصحة الإجارة أن تكون المنفعة مقصودة للمستأجر، بل لا بد أن يكون فيها منفعة مقصودة في الشرع، وفي نظر العقلاء» (٢).

فالمنافع المحرمة ليست متقومة من جهة الشارع.

والمنافع المهملة التي ترك الناس الانتفاع بها في عصر أو بلد ليست متقومة عرفًا.

وسوف نتناول إن شاء الله تعالى بعض المسائل الذي جرى فيها خلاف هل هي متقومة أو لا؟ في المباحث التالية.

* * *


(١) مطالب أولي النهى (٣/ ٦٠١)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٨).
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>